29 يناير، 2015 8:23 م

<




صندوق التكافل الخيري والقرض الحسن

 


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله
وصحبه أجمعين ، أما بعد :


إن مما حث عليه ديننا وقررته شريعتنا الإسلامية الغراء التعاون والترابط والمؤازرة
، ومن أفضل ذلك التعاون على البر والتقوى وإن من أفضل أبواب البر التعاون على قضاء
حوائج الناس وتفريج كربهم كما الحديث المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال :


" من فرج عن أخيه كربةً من كرب الدنيا ، فرج الله بها عنه كربةً من كرب يوم القيامة
" فكيف إذا كان أخوك هذا ممن بينك وبينه صلة رحم تلك الرحم التي تتعلق بالعرش ،
وتطبيقاً لقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم
والعدوان ) .

 



جاءت فكرة إنشاء ( صندوق التكافل
الخيري والقرض الحسن )

 



النظام الأساسي للصندوق

 



المادة ( 1 ) :


يعتبر مشروع الصندوق جمعية تعاونية يقوم نظامها الاقتصادي على أسس شرعية من كتاب
الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والمشاركون فيه لهم نفس الحقوق وعليهم
نفس الواجبات التي حددتها مواد النظام الأساسي للصندوق .

 



العضوية في الصندوق

 



المادة ( 2 ) :


يشترط للعضوية في الصندوق جميع الشروط المعتبرة شرعاً بالإضافة إلى كونه أحد أفراد
العائلة ، ويستثنى من ذلك القصر ومن في حكمهم ممن يكون لهم ولي أمر يرعى مصالحهم
فبإمكانهم الانضمام لعضوية الصندوق شريطة أن يكون ولي الأمر أحد أعضاء الصندوق كما
يمكن قبول عضوية من تربطه صلة نسب بالعائلة بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق .



المادة ( 3 ) :


تتم العضوية في الصندوق في أي وقت خلال السنة بتقديم طلب محرر لمسئول العضوية (
نموذج رقم 1 ) يقر فيه طالب العضوية بإطلاعه على النظام الأساسي للصندوق ولوائحه
وقبوله لها ، وما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من قرارات والتزامه بها ، ومن ثم يدرس
مجلس إدارة الصندوق الطلب المقدم ويقرر قبوله من عدمه .

 



المادة ( 4 ) :


بعد قبول العضو في الصندوق يعطى رقم عضوية ، ومن ثم يحدد العضو المشارك عدد الوحدات
التي يرغب المشاركة بها شهرياً في الصندوق ( نموذج رقم 2 – ويجدد هذا النموذج
سنوياً ) علماُ أن قيمة الوحدة الإسمية 100 ريال ( فقط مائة ريال ) ويحق للعضو
المشاركة بأي عدد من الوحدات بحد أدنى ثلاثة وحدات شهرياً ، ماعدا القصر ومن في
حكمهم فالحد الأدنى هو وحدة واحدة شهرياً ، ويشترط أن يتم دفع قيمة هذه الوحدات
شهرياً لمسؤول العضوية أو بإيداعها في حساب الصندوق المصرفي ، كما يمكن قبول
الدفعات المقدمة .

 



المادة ( 5 ) :


يتم تجديد العضوية مع بداية شهر محرم من كل عام هجري وبحد أقصى نهاية شهر محرم ،
وفي حالة عدم إلتزام العضو بالموعد المحدد لتجديد الاشتراك يتم البدء في إجراءات
إنهاء العضوية وتصفية مستحقات العضو المتأخر عن التجديد .



المادة ( 6 ) :


أقل مدة للعضوية في الصندوق سنة واحدة وعليه فإن العضو يسلم لمسئول العضوية خلال
السنة بشكل شهري قيمة عدد الوحدات المشارك بها ، ويضاف إلى ذلك رسوم مصاريف إدارية
سنوية تدفع في شهر محرم من كل عام هجري عند تجديد نموذج الاشتراكات الشهرية ( نموذج
رقم 2 ) ويحدد مجلس إدارة الصندوق مبلغ الرسوم الإدارية على أن لا تتجاوز مائة ريال
.


وبالنسبة للعضو الجديد المشترك خلال السنة فيتم احتساب رسوم المصاريف الإدارية على
أساس مبلغ عشرة ريالات شهرياً من بداية اشتراكه بالصندوق وحتى نهاية شهر ذو الحجة
يتم تحصيلها عند بداية الاشتراك وبحد أقصى مائة ريال ، ومن ثم يتم تجديد اشتراكه في
بداية محرم من كل عام هجري مع الأعضاء المستمرين .

 



المادة ( 7 ) :


تعتبر الوحدات التي يشارك بها العضو في الصندوق ملكاً للعضو ورصيداً خاصاً به كحساب
التوفير ، ويحق له استرجاعها على أن يقدم بذلك طلباً تحريرياً لمسئول العضوية (
نموذج رقم 3 ) بدون إبداء مبررات ، وتسلم له خلال شهر كحد أقصى من استلام إدارة
الصندوق لطلبه بشرط توفر الرصيد مع مراعاة ما
 ورد
في المادة ( 15 ) .

 



المادة ( 8 ) :


يتم استقطاع نسبة 10% من إجمالي الاشتراكات الشهرية لتكوين احتياطي لمقابلة طلبات
التصفية المحتملة ، ويحدد مجلس إدارة الصندوق سقف أعلى لهذا الاحتياطي سنوياً .

 



المادة ( 9 ) :


يمكن إعادة قبول عضوية العضو المنسحب من الصندوق بعد مرور سنة كاملة من تاريخ
انسحابه ، كما يمكن السماح لعضو الصندوق بالتوقف المؤقت لمدة ستة أشهر كحد أعلى عن
سداد الاشتراك مع بقاء رصيده لدى الصندوق ( بدون انسحاب ) إلى حين زوال الظروف التي
أدت إلى التوقف ( نموذج رقم 8 ) .

 



المادة ( 10 ) :


يحق للعضو رفع عدد الوحدات التي يشارك بها في الصندوق خلال أي فترة خلال السنة ، مع
بقاء الالتزام الوارد بالمادة ( 5 ) والخاص بتجديد العضوية السنوي والذي يتم خلال
شهر محرم من كل عام ويتم خلاله تغيير عدد الوحدات بالزيادة أو النقص أو ثباتها على
ما هي عليه .

 



المادة ( 11 ) :


يبدأ الصندوق في منح القروض لأعضائه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ بداية الاشتراك
لعضو الصندوق ، بشرط توفر المبالغ اللازمة لتغطية أي طلب اقتراض يقدم مستوفياً
للشروط النظامية .

 



المادة ( 12 ) :


يحق للعضو الاقتراض من الصندوق بحسب رصيده من الوحدات المتجمعة حتى تاريخ طلب القرض
دون النظر إلى الوحدات المدفوعة مقدماً على أن لا
 يزيد
المبلغ المقترض عن ضعف قيمة هذه الوحدات .

 



المادة ( 13 ) :


الغرض الرئيسي من الصندوق هو إقراض الأعضاء المشاركين بمبالغ تسدد على أقساط شهرية
وسوف يسعى الصندوق لتحقيق جميع طلبات الاقتراض ، علماً أن منح القروض تحدده العوامل
التالية :


× 
عدد
الأعضاء المتقدمين بطلبات اقتراض .


× 
إجمالي
مبالغ القروض المطلوبة .


× 
إمكانية
العضو في التسديد الشهري وأحقيته بالقرض .


× 
مدة
تسديد القرض .


× 
المبالغ
المتوفرة في الصندوق .


× 
جدية
الأعضاء في الالتزام بأنظمة الصندوق .

 



المادة ( 14 ) :


تكون أحقية الاقتراض من الصندوق كالتالي :


· 
الأولوية
للعضو الذي لم يسبق له الاقتراض ، وعند تساوي الطلبات يقدم الأسبق في طلب القرض من
الصندوق .


· 
إذا
كان طالبوا القروض ممن سبق لهم الاقتراض فيقدم الأقل في عدد مرات الاقتراض ، علماً
بأن أي قرض لا يتجاوز الرصيد الخاص بالعضو في تاريخ طلب القرض لا يحسب ضمن عدد مرات
الاقتراض .

 



المادة ( 15 ) :


إذا كان القرض المطلوب أكثر من عدد الوحدات التي يملكها العضو في الصندوق فيلزم
العضو إحضار كفيل غارم من أعضاء الصندوق يملك وحدات في الصندوق لا
 تقل
عن 50% من قيمـة القـرض ، يتعـهد بالتسديـد في حـالة عـدم قدرة العضو على التسديـد 
(
نموذج رقم 4 ) مع الأخذ في الاعتبار كون الكفيل مقترضاُ من الصندوق أو كافلاً لعضو
أو أكثر من أعضاء الصندوق .

 



المادة ( 16 ) :


إذا كان طالب القرض كافلاً لعضو أو أكثر من أعضاء الصندوق فيجب ملاحظة أن مبلغ
القرض لا
 يتجاوز
ضعف رصيده مخصوماً منه مبلغ الكفالات الملتزم بها .

 



المادة ( 17 ) :


يقوم العضو بتعبئة طلب الاقتراض ( نموذج رقم 5 ) مرفقاً به كافة المستندات اللازمة
وتسليمه لمسئول القروض
.

 



المادة ( 18 ) :


يقوم مجلس إدارة الصندوق بدراسة طلب القرض المقدم من العضو ويقرر قبول الطلب من
عدمه ، وفي حال قبول الطلب يشرع مجلس الإدارة في إجراءات الصرف ، وفي كل الأحوال لا
يمكن صرف القرض إلا بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب كحد أدنى 
.

 



المادة ( 19 ) :


قيمة القسط الشهري للقرض لا
 تقل
عن 500 ريال ( فقط خمسمائة ريال ) ، ويقوم المقترض بسداد قرضه كما يلي :

 


* بالنسبة للمبلغ الزائد عن رصيد عضو الصندوق فيتم سداده كاملاً ( 100%)


* أما بالنسبة لرصيده الذي قام بسحبه فالحد الأدنى للسداد هو 20% من المبلغ المسحوب
مع ملاحظة أنه بالإمكان سداد كامل المبلغ الذي تم سحبه من رصيده.


ويبدأ سداد القسط الأول اعتبارا من نهاية الشهر التالي للشهر الذي تم صرف القرض فيه
مع إمكانية إعطاء المقترض فترة سماح بحد أدنى شهر واحد وحد أعلى ثلاثة أشهر ومن ثم
يتم البدء في سداد مبلغ القرض خلال فترة لاتتجاوز أربع سنوات حسب الضوابط التالية :

 


× 
بالنسبة
للجزء المسترد من القروض والذي لا يتجاوز مبلغ عشرون ألف ريال فيتم السداد خلال
فترة أقصاها سنة واحدة .


× 
بالنسبة
للجزء المسترد من القروض والذي يزيد عن مبلغ عشرون ألف ريال ولا يتجاوز خمسون ألف
ريال ، فيتم السداد خلال فترة سنتين كحد أقصى .


× 
بالنسبة
للجزء المسترد من القروض والذي يزيد عن مبلغ خمسون ألف ريال ولا يتجاوز مائة ألف
ريال ، فيتم السداد خلال فترة ثلاث سنوات كحد أقصى .


× 
بالنسبة
للجزء المسترد من القروض والذي يزيد عن مبلغ مائة ألف ريال ، فيتم السداد خلال فترة
أربع سنوات كحد أقصى .


ويمكن لمجلس إدارة الصندوق في حال تأخر العضو عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه
من استقطاعها من الرصيد المتوفر بحساب اشتراكاته بعد استنفاذ الإجراءات الموضحة في
المادة ( 21 )
.

 



المادة ( 20 ) :


لا
 يحق
للعضو الذي عليه التزامات بتسديد أقساط قروض للصندوق التقدم بطلب قرض جديد إلا بعد
انتهاء تسديد كامل القرض الذي عليه مالم يقر مجلس الإدارة خلاف ذلك مع عدم التعارض
مع المادة ( 19 ) .

 



المادة ( 21 ) :


يجب أن يتم تسديد الاشتراكات الشهرية و أقساط القروض خلال الشهر وبحد أقصى نهاية
الشهر ، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يبدأ مجلس إدارة الصندوق في
 تنفيذ
الإجراءات التالية :

1. مخاطبة
العضو عند استحقاق قسطين متأخرين

2. توجيه
إشعار مكتوب نهائي للعضو عند استحقاق ثلاثة أقساط متأخرة مع تزويد الكفيل بصورة
بالنسبة لأقساط القروض

3. عند
وصول عدد الأقساط المستحقة الى أربعة أقساط يتم إنهاء العضوية للعضو المتخلف عن
السداد ، ومطالبة الكفيل بموجب إشعار مطالبة بسداد أقساط القروض المستحقة خلال
ثلاثون يوماً من تاريخ الإشعار


4. 
عند
انتهاء مدة الثلاثون يوماً دون سداد الكفيل لأقساط القروض المستحقة فيتم استقطاعها
من الرصيد المتوفر بحساب اشتراكاته ، ومن ثم تصفية مستحقات العضو المتخلف عن السداد
.

 

 



مجلس إدارة الصندوق



المادة ( 22 ) :


يتشكل مجلس إدارة الصندوق من أربعة أعضاء يتم تزكيتهم وترشيحهم من أعضاء الصندوق
وتوزع بينهم المسؤوليات ( ماعدا مرحلة التأسيس ) كما يلي :

 


· 
المشرف
على الصندوق
 :
يتولى إدارة الصندوق ومتابعة أعضاء مجلس الإدارة وهو مسئول عن تنظيم طلبات العضوية
والقروض وسجلاتها وميزانية المصاريف الإدارية للمجلس ويقوم بتوزيع الاختصاصات على
أعضاء المجلس والتنسيق بينهم .


· 
مسئول
القروض
 :
يتابع الأقساط المستحقة على المقترضين وتسديدها شهرياً وكشف حسابها الشهري وأقساط
القروض المستجدة ومطابقة الطلبات لشروط الصندوق ولوائحه وكل ماله علاقة بالقروض .


· 
مسئول
العضوية
 :
يتولى كل ماله علاقة بالعضوية من تحصيل الاشتراكات الشهرية واستكمال إجراءات
التسجيل ومتابعة الاشتراكات الشهرية وتسديدها وكشف حسابها الشهري .


· 
أمين
المجلس 
:
يتولى كتابة محاضر الاجتماعات للمجلس والتقارير المالية والاتصال بأعضاء الصندوق
وتوزيع التقرير السنوي عليهم .

 



المادة ( 23 ) :


يجتمع مجلس إدارة الصندوق في اليوم الثالث من كل شهر هجري لمتابعة وتسيير أمور
الصندوق والنظر في الطلبات المقدمة والبت فيها ودراسة كل ما
 يستجد
من قضايا تعرض للصندوق وله الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة وتعتبر قراراته ملزمة
للأعضاء ويلزم المجلس تبليغها للأعضاء كتابياً وذلك ضمن التقرير الدوري الذي يصدر
من مجلس إدارة الصندوق .

 



المادة ( 24 ) :


مدة مجلس إدارة الصندوق سنتان قابلة للتجديد وفي حالة كون جميع أعضاء المجلس جدد
فإن المشرف على الصندوق السابق يحضر كعضو في المجلس الجديد لمدة ستة أشهر ويكون له
نفس حقوق أعضاء مجلس الإدارة .

 



المادة ( 25 ) :


يتم صرف مبالغ رسوم المصاريف الإدارية السنوية والتي يتم تحصيلها سنوياً من الأعضاء
على المصاريف الإدارية للمجلس وفي مكافآت لأعضاء المجلس على شكل مكافأة مقطوعة
سنوية بعد خصم المصاريف الإدارية ومصاريف الاجتماعات العامة لأعضاء الصندوق .

 



المادة ( 26 ) :


يعتبر الاجتماع قانونياً بحضور ثلاثة أعضاء من المجلس وتصدر القرارات بأغلبية
التصويت ويعتبر رأي المشرف على الصندوق مرجحاً في حالة تساوي الأصوات .

 



المادة ( 27 ) :


عند تغيب أحد أعضاء المجلس ثلاث مرات متتالية تسقط عضويته في المجلس ويختار المجلس
عضواً آخر مؤقتاً بديلاً عنه إلى حين موعد الاجتماع السنوي لأعضاء الصندوق والذي
يتم فيه اختيار عضو جديد .

 



المادة ( 28 ) :


ينظر المجلس في الطلبات المقدمة ويرتبها حسب الأحقية التي نص عليها النظام وحسب
الوضع المالي للصندوق ، ويتم إبلاغ أصحاب الطلبات المقبولة لاستكمالها حسب الشروط
خلال مدة لا
 تزيد
عن اليوم السابع من الشهر التالي لتقديم الطلب ، ثم يسلم لصاحب الطلب قيمة القرض
بموجب شيك على أحد المصارف المحلية ، ويعتبر استلام العضو للشيك التزاما بكافة
الحقوق المالية المترتبة على القرض .

 



المادة ( 29 ) :


يقوم مسئول العضوية بإدخال اشتراكات الأعضاء الخاصة بالشهر في حساب الصندوق بحد
أقصى اليوم الثاني من كل شهر هجري ، ويحصل على كشف حساب شهري من المصرف للتأكد من
موجودات الصندوق ، ويحتفظ بإيصالات الإيداع في ملف خاص .

 



المادة ( 30 ) :


يقوم مسئول القروض بإدخال الأقساط الخاصة بالشهر في حساب الصندوق بحد أقصى اليوم
الثاني من كل شهر هجري ، ويحصل على كشف حساب شهري من المصرف للتأكد من موجودات
الصندوق ، ويحتفظ بإيصالات الإيداع في ملف خاص .

 



المادة ( 31 ) :


يقوم المشرف على الصندوق بكتابة إقرار بأن جميع الأموال والشيكات التي تكتب باسمه
وتتبع الحساب الخاص بالصندوق ملك للصندوق ويشهد على ذلك أعضاء المجلس .



المادة ( 32 ) :


يصدر المجلس تقريراً نصف سنوي يبين فيه الوضع المالي للصندوق وحركة الصندوق والقروض
، ويتم توزيعه على أعضاء الصندوق ، كما يمكن يتم توجيه نسخ من هذا التقرير لأفراد
العائلة الغير مشاركين بالصندوق تحفيزاً لهم ودعوة غير مباشرة للمشاركة في هذا
الصندوق .

 



المادة ( 33 ) :


ينظم المجلس اجتماعا سنوياً للأعضاء في الصندوق مع أفراد أسرهم يتم فيه التعارف
وتدارس المقترحات والتقرير السنوي .

 



قواعد ومواد عامة

 



المادة ( 34 ) :


يلزم العضو الاحتفاظ بالإيصالات التي يستلمها من الصندوق فهي المرجع عند أي حسابات
أو مطالبات يتقدم بها العضو للصندوق ، ونقترح على العضو أن يكون لديه ملف يضع فيه
كل ما
 يخص
الصندوق من أوراق حتى يستطيع متابعة أعمال الصندوق أولاً بأول .

 



المادة ( 35 ) :


أي إخلال بالالتزامات التي يفرضها الصندوق على العضو سواءً في تسديد الأقساط أو
الاشتراكات وعدم مراعاة التواريخ المذكورة في نظام الصندوق تفقد العضو عضويته وتصفى
حقوقه في الصندوق ولا يسمح له بالاشتراك مرة أخرى إلا بعد مضي عام كامل من تاريخ
التصفية ، وإذا تكرر منه ذلك فيتم إنهاء اشتراكه بالصندوق نهائياً ولا يسمح له
بالاشتراك مرةً أخرى .

 



المادة ( 36 ) :


في حالة وفاة أحد أعضاء الصندوق فإن المبالغ المستحقة عليه تستوفى من رصيده في
الصندوق ، فإن تبقى عليه ديون للصندوق فيتصل بورثته وتسدد عن طريقهم إن أمكن ، وإلا
فسوف يعفى منها ويتحمل جميع أعضاء الصندوق عبء ذلك بالتساوي ، أما إذا لم يكن على
العضو المتوفى ديون فإن رصيده المالي وجميع حقوقه المالية تسلم للوكيل الشرعي
للورثة .

 



المادة ( 37 ) :


عند وجود خلاف بين أحد أو مجموعة من أعضاء الصندوق ومجلس الإدارة يتم الرجوع إلى
لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من كبار رجال العائلة لحسم الخلاف ،
وتقوم هذه اللجنة بتحديد المسئولية في الدعاوى المرفوعة ضد المجلس ويتحمل المجلس
دفع الضرر المالي إذا ثبت عليه .

 



المادة ( 38 ) :


يتم انتخاب لجنة التحكيم بعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق ، وفي حالة نقص عدد أعضاء
اللجنة لأي سبب من الأسباب يقوم أعضاء لجنة التحكيم باختيار عضو بديل ويتم إبلاغ
مجلس إدارة الصندوق بذلك .

 



المادة ( 39 ) :


أي اقتراح بتغيير مادة من مواد هذا النظام يقدم كتابياً لمجلس الإدارة الذي يتولى
دراستها وتنقيحها بما لا يتعارض مع مصلحة الصندوق والأهداف الأساسية التي أنشئ من
أجلها ومن ثم يتم عرض الاقتراحات المعتمدة من مجلس الإدارة على الأعضاء في الاجتماع
السنوي ، ولا يمكن تغيير أي مادة من مواد هذا النظام إلا بموافقة ثلثي الأعضاء
الحاضرين في الاجتماع السنوي الذي يعقده الصندوق مع استثناء القصر من حق التصويت ،
وتغيب العضو عن هذا الاجتماع يفقده حق الاعتراض .

 



المادة ( 40 ) :


يتولى كل عضو مسئولية إخراج الزكاة الشرعية عن رصيده في الصندوق .

 



المادة ( 41 ) :


يمكن لأي امرأة من نساء العائلة الاشتراك في الصندوق وتنطبق عليها جميع بنود هذا
النظام ، ويمكنها توكيل أي شخص من أفراد العائلة ليقوم بمهام متابعة الأمور
المتعلقة بهذا الصندوق حسب نموذج التوكيل ( نموذج رقم 6 ) .



المادة ( 42 ) :


التاريخ المعتمد في جميع التعاملات هو التاريخ الهجري بغض النظر عن كون العضو
يتقاضى راتبه الشهري بالأشهر الهجرية أو الميلادية .

 



المادة ( 43 ) :


مقر إدارة الصندوق هو مدينة الرياض ، ويجب أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق
وأعضاء لجنة التحكيم من المقيمين في مدينة الرياض بصفة دائمة .

>









ارشفة و تسريع شركة الفنون